1040 وسألته عن رجلين اشتركا في السَلَم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال :
« لا بأس » (1).
1041 وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقدالدرهم ويؤخر الحيوان ، قال :
« إذا تراضيا فلا بأس » (2).
1042 وسألته عن السَلَم في الدين ، قال :
« إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس » (3).
1043 وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهواً (4)؟ قال :
« إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه » (7).
1044 وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال :
« لايصلح السلم في النخل » (8).
1045 وسألته عن الرجل الجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال :
__________________
(1) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 77 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 155| 2.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 78 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 134| 1.
(3) نقله المجلسي في البحار 103 : 112| 1.
(4) الزهو : هو حمل النخل اذا اصفرّ او احمرّ « الصحاح زها 6 : 2370 ».
(5) البسر : ثمر النخل قبل ان يرطب « مجمع البحرين بسر 3 : 221 ».
(6) الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفاً جداً « الصحاح شيص 3 : 1044 ».
(7) نقله المجلسي في البحار 103 : 125| 3.
(8) رواه علي بن جعفر في المسائل : 121| 73 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 112| ذيل حديث 1.




