مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 396

فيقول : أدفع للناسية رطلاً أو أقل أو اكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع؟ قال :

« إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا » (1).

1036 وسألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها وَرِقا ، قال :

« لا بأس » (2).

1037 وقال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبداً رطبة ، وأن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن » (3).

1038 وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل من الفضة أو اكثر ، يحل؟ قال :

« تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم » (4).

1039 وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك؟ قال :

« نعم ، لا بأس » (5).

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 103 : 107| 5.

(2) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 245| 4 ، والشيخ في التهذيب 7 : 102| 437 والاستبصار 3 : 96| 327 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 124| 2.

(3) اورد نحوه ابن عيسى في النوادر : 162| 415 ، والشيخ في التهذيب 7 : 191| 843 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 178| 2.

(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 153| 208 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 124| 3.

(5) نقله المجلسي في البحار 103 : 126| 5.

الصفحة 263 من 396