مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 396

باب ما يحل من البيوع

1032 عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع ، وركوبها ، وبيعها ، أيصلح ذلك؟ قال :

« لا بأس ما لم يسجد عليها » (1).

1033 وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال :

« لا تدهن به ، ولاتبعه من مسلم » (2).

1034 وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأُخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال :

« نعم ، ويدهن به » (3).

1035 وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق (4) ،

__________________

(1) أورد نحوه البرقي في المحاسن : 629| 105 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 382 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71| 4.

(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 71|5.

(3 ) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 419| ذيل الحديث 1326 والاستبصار 1 : 24| 61 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71| 6.

(4 ) الجَوَالِقُ : وعاء ، والجمع الجوالِقُ بالفتح والجواليق ايضاً.

قال الراجز :

يا حبذا ما في الجواليق السود  

من خشكنان وسويق مقنود  

الصحاح 4 : 1454.

الصفحة 262 من 396