باب ما يحل من البيوع
1032 عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع ، وركوبها ، وبيعها ، أيصلح ذلك؟ قال :
« لا بأس ما لم يسجد عليها » (1).
1033 وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال :
« لا تدهن به ، ولاتبعه من مسلم » (2).
1034 وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأُخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال :
« نعم ، ويدهن به » (3).
1035 وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق (4) ،
__________________
(1) أورد نحوه البرقي في المحاسن : 629| 105 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 382 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71| 4.
(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 71|5.
(3 ) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 419| ذيل الحديث 1326 والاستبصار 1 : 24| 61 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71| 6.
(4 ) الجَوَالِقُ : وعاء ، والجمع الجوالِقُ بالفتح والجواليق ايضاً.
قال الراجز :
يا حبذا ما في الجواليق السود | من خشكنان وسويق مقنود |
الصحاح 4 : 1454.




