« يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار » (1).
1019 وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال :
« إن كان يلعب فلا بأس » (2).
1020 وقال : « ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومِن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله أوضرب غير ضاربه » (3).
1021 قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « لا يزني الزاني وهو مؤمن » (4).
1022 وقال : « إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه » (5).
1023 وسألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال :
« بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا » (6).
__________________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 376 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 404| 1.
(2) نقله المجلسي في البحار 79 : 195| 5.
(3) روى الصدوق في معاني الأخبار 379| 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 372| 10.
(4) رواه الكليني في الكافي 2 : 216| قطعة من حديثي 21 ، 22 ، ونقله المجلسي في البحار 27 : 64| 1.
(5) رواه الكليني في الكافي 7 : 218| 2 5 ، والشيخ في التهذيب 10 : 95| 363 ، 366 ، 367 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 155| 1.
(6) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 250| 3 ، والشيخ في التهذيب 10 : 121| 487 ، ورواه علي ابن جعفر في مسائله : 104| 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 202| 1.




