شيء لها قبله » (1).
1011 وسألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال :
« إذا كان مولوداً ولد في الإسلام أجزأه » (2).
1012 سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال :
« إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك » (3).
وقال (4) : « الملاعنة وما أشبهها من قيام » (5).
1013 وسألته عن رجل صام من الظّهارثم افطر ، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال :
« إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصّوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه » (6).
* * *
__________________
(1) نقله المجلسي في البحار 104 : 163| 3.
(2) نقله المجلسي في البحار 104 : 168| 5.
(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| صدر الحديث 12 ، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب 8 : 191| 665 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176| 2.
(4) كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟
(5) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| قطعة من الحديث 12. ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176| 2.
(6) روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : 105| 6 ، ونقله المجلسي في البحار 96 : 334| 1.




