مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 396

« نعم » (1).

1006 وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : « إن هو أقرّ جلد ، وإن كانت في عدّته لا عنها » (2).

1007 وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال :

« لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » (3).

1008 وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتى افترقا ، ما عليه؟ قال :

« ليس عليه شيء ، وهي امرأته » (4).

1009 وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها؟ قال :

« أربعة أشهر وعشراً » (5).

1010 وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع؟ قال :

« فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 190| 387 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 39| ذيل الحديث 19.

(2) نقله المجلسي في البحار 104 : 175| قطعة من الحديث 2 ، والحر في الوسائل 15 : 602| 2.

(3) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 429| 2 ، والشيخ في التهذيب 7 : 249| 1234 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 384| 2.

(4) نقله المجلسي في البحار 104 : 147| 31.

(5) أورد نحوه العياشي في تفسيره 1 : 122| 387 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 285| 1072 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184| 8.

الصفحة 256 من 396