تنقضي عدتها ، ما حالها؟ قال :
« إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركهاعلى أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها » (1).
1002 وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال :
« نعم » (2).
1003 وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أفها حامل ، ما حالها؟ قال :
« إذا أقامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملاً » (3).
1004 وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه؟ قال :
« الرجم » (4).
1005 وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طُلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال :
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 82| 279 والاستبصار 3 : 331| 1179 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 194| 410 ، ونقله المجلسي في بحاره 104| 146| 29.
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179| 338 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 146| 30.
(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| ذيل الحديث 12 ، والشيخ في التهذيب 8 : 193| 677 ، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : 134| 132 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 61| 2.
(4) نقله المجلسي في البحار 79 : 39| قطعة من الحديث 19.




