مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 396

تنقضي عدتها ، ما حالها؟ قال :

« إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركهاعلى أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها » (1).

1002 وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال :

« نعم » (2).

1003 وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أفها حامل ، ما حالها؟ قال :

« إذا أقامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملاً » (3).

1004 وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه؟ قال :

« الرجم » (4).

1005 وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طُلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال :

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 82| 279 والاستبصار 3 : 331| 1179 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 194| 410 ، ونقله المجلسي في بحاره 104| 146| 29.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179| 338 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 146| 30.

(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| ذيل الحديث 12 ، والشيخ في التهذيب 8 : 193| 677 ، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : 134| 132 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 61| 2.

(4) نقله المجلسي في البحار 79 : 39| قطعة من الحديث 19.

الصفحة 255 من 396