مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 396

باب الطلاق والمباراة

998 عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الطلاق وما حده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال :

« السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاّب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل » (1).

999 وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟

قال : « لا بأس إذا فعلته من غير سوء » (2).

1000 وسألته عن المطلقة ، كم عدتها؟ قال :

« ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة » (3).

1001 وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى

__________________

(1) روى الكليني نحوه في الكافي 6 : 64| 1 ، 68| 8 ، باختصار والشيخ في التهذيب 8 : 25| 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 104| 146| 28.

(2) أورده الكليني في الكافي 6 : 92| 14 ، والشيخ في التهذيب 8 : 131| 454 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 292| 1099 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183| 6.

(3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 126| 434 والاستبصار 3 : 330| 1171 و 1172 ، واورده علي بن جعفر في مسائله : 194| 409 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183| 6.

الصفحة 254 من 396