992 وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو عمه أو ابن اخته (1) فولدت ، ما حاله؟ قال :
« إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق » (2).
993 وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : اعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :
« عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئاً. وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، (كان النكاح واجباً إلى) (3) أن يعطيها شيئاً » (4).
994 وسألته عن ألرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال :
« إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » (5).
995 وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال :
__________________
(1) في « م » : ابن أخيه.
(2) روى الشيخ نحوه في التهذيب 8 : 242| 876 والاستبصار 4 : 16| 52 ، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله : 129| 108 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332| 3.
(3) في مسائل علي بن جعفر : جاز النكاح ، واحب.
(4) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 261| 1244 ، والشيخ في التهذيب 8 : 210| 710 والاستبصار 3 : 210| 760 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135| 138 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 338| 1.
(5) نقله المجلسي في البحار 103 : 312| 3.
(6) روى الكليني في الكافي 5 : 460| 2 ، نحوه مع اختلاف باللفظ ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 312| 4.




