987 وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، أتحل له؟ قال :
« هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت » (1).
988 وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها ، وتزوجت غيره ، ما حالها؟ قال :
« هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الاول » (2).
989 وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان؟ قال :
« لا » (3).
990 وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها؟ قال :
« يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه » (4).
991 وسألته عن مملوكة بين رجلين ، تزوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح؟ قال :
« إذا كره الغائب لم يجز النكاح » (5).
__________________
الوسائل 14 : 349| 20.
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 124 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383| 1.
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 123 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383| 2.
(3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 189| 658 والاستبصار 3 : 374| 1337 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135| 137 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 175| 2.
(4) نقله المجلسي في البحار 103 : 332| 1.
(5) رواه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 246| 929 ، والطوسي في تهذيب 8 : 200| 704 ، وعلي ابن جعفر في مسائله : 124| 87 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332| 2.




