مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 396

« يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » (1).

983 وسألته عن عنين دلّس نفسه لامرأة ، ما حاله؟ قال :

« عليه المهر ، ويفرّق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء » (2).

984 وسألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال :

« يفرّق بينهما ، ولا مهر لها » (3).

985 وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أُخرى ، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال :

« إذا ماتت فليتزوج متى أحب » (4).

986 وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالما؟ قال :

« لو كان دخل بها زوجها فرّق بينهما ، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [ الأول ] ، ثم اعتدت عدة أُخرى من الزوج الآخر ، ثم لا تحل له أبداً. وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها ، فرّق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطّاب » (5).

__________________

(1) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 411| 6 ، والطوسي في التهذيب 7 : 432| 1721 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 104 | 3 وفيه : خنثى ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 362| 6.

(2) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 357| 1707 ، والشيخ في التهذيب 7 : 430| 1714 والاستبصار 3 : 250| 896 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 362| 7.

(3) نقله المجلسي في البحار 103 : 362| 8.

(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 106| 10 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 384| 1.

(5) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 7 : 306| 1273 و 1277 والآستبصار 3 : 686| 685 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 109| 17 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1| 3 ، والعاملي في

الصفحة 250 من 396