مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 396

« ان لم تكن فاحشة فزوّجه يعني الخنث » (1) (2).

978 وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :

« يفرّق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطّاب » (3).

979 وسألته عن المرأه تزوج على عمتها وخالتها؟ قال :

« لا بأس » (4).

980 وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال :

« له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال » (5).

981 وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحد اهن؟ قال :

« له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللاُخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك » (6).

982 وسألته عن خصي دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه؟ قال :

__________________

(1) في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون « وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وابوه قال « لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه يعني الخنث » واثبتنا مافي النسخة الحجرية.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 187 | 375 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 372 | 5.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128| 107 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1| 2.

(4) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 333| 1368 والاستبصار 3 : 177| 645 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 18| 12.

(5) روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : 503| 1 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51| 2.

(6) روى القاضي في دعائم الاسلام 2 : 253| 955 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51| 3.

الصفحة 249 من 396