مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 396

باب ما يجوز من النكاح

973 وسألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال :

« نعم ، لا يحرّم حلالاً حرام » (1).

974 وسألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال :

« لا » (2).

975 وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه؟ قال « يجلد الحد ، يحلق رأسه ، وينفى سنة » (3).

976 وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ، فبلغها بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر؟

قال : « لا » (4).

977 وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاماً فيه لين وابوه لا بأس به ، قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 104 : 7|7 ، والعاملي في الوسائل 14 : 332| 9.

(2) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 282| 1195 والاستبصار 3 : 163| 594 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 7| 8.

(3) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 262| 1251 ، والشيخ في التهذيب 7 : 489| 1966 و10 : 36| 125 ، وفيها : ويفرّق بينه وبين أًهله وينفى سنة ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 39| 19.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 180| 339 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 1|1.

الصفحة 248 من 396