باب الهدي
971 عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ، فقال له :
« مر مناياً يقوم على الحجر فينادي : ألّا من قصرت به نفقته ، أو قطع به ، أو نفذ طعامه ، فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولاً فأولاً حتى ينفذ ثمن الجارية » (1).
972 وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا ، ما عليه؟ قال : « إذا لم يكن نذراً فليس عليه شيء » (2).
* * *
__________________
(1) روى الكليني نحوه في الكافي 4 : 543 | 18 ، والشيخ في التهذيب 5 : 440| 1529 و 9 : 214| 843.
ونقله المجلسي في بحاره 99 : 68| 9.
(2) نقله المجلسي في بحاره 99 : 68| ذيل ح 9.




