مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 396

تركه يرعى ومضى ، ماعليه؟ قال :

« عليه دفع الفداء » (1).

967 وسألته عن أهل مكة ، هل يجوزلهم المتعة؟ قال :

« لا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى : ( ذَلِكَ لِمن لَّم يَكُن أهلُهُ حَاضِري المسجدِ الحَرام (2) ) (3).

968 وسألته عن رجل أخرج طيراً من مكة حتى ورد به الكوفة ، قال :

« يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه » (4).

969 وسألته عن رجل ترك طوافاً ، أو نسي من طواف الفريضة ، حتى ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع؟ قال :

« يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ماكان تركه من طوافه » (5).

970 وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال :

« [ قد ] وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأهل

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 359| 1247 والاستبصار 2 : 205| 698 ، وفيهما : عليه ربع الفداء ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150| 13.

(2) البقره 2 : 196.

(3) روى الشيخ في التهذيب 5 : 32 | 97 والاستبصار 2 : 157| 515 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 91| 11.

(4) رواه الكليني في الكافي 4 : 234| 9 ، والقاضي في دعائم الاسلام 1 : 311 ، والصدوق فى الفقيه 2 : 171| 749 باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 5 : 464| 1620 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 105 | 8. ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150| 14.

(5) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 128| 421 والاستبصار 2 : 228| 788 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 106| 9 ، ونفله المجلسي في بحاره 99 : 206| 3.

الصفحة 245 من 396