« يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم » (1).
956 وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ، قال :
« إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل » (2).
957 وسألته عن رجل قدم متمتعاً ، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج؟ قال :
« لايخرج حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها » (3).
958 وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ، قال :
« إن كان أتاها نهاراً فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء » (4).
959 وقال : رأيت أخي مرةً طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيعِ لم يقف فيها ، فلما فرِغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليَلاً ، ثم تقدم فوقف قليلاً ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات (5).
960 وسألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لايلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟ قال :
« نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية » (6).
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 58| 180 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 126| 4.
(2) نقله المجلسي في البحار 99 : 126| 5.
(3) نقله المجلسي في البحار 99 : 95| 3.
(4) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 5 : 257| 873 والاستبصار 2 : 292| 1040 ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 118| 43.
(5) نقله المجلسي في البحار 99 : 207| 7.
(6) نقله العاملي في الوسائل 9 : 45| 8.




