مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 396

938 وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال :

« يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لايصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » (1).

939 وسالته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال :

« لابأس » (2).

940 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرّق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً؟ قال :

« للا بأس ، غير أنه يسلّم في كل ركعتين » (3).

941 وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء ، لايعلم بها ، إلّا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال :

« نعم إلّا أن يكون هدياً فإنه لايجوز في الهدي » (4).

942 وسألته عن الضحية يخطىء الذي يذبحها فيسمي غيرصاحبها ، تجزىء صاحب الضحية؟ قال :

« نعم ، إنما هو مانوى » (5).

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 99 : 114| 3.

(2) روى الكليني في الكافي 4 : 349| 1 ، والصدوق في الفقيه 2 : 227| 1073 ، والشيخ في التهذبب 5 : 307| 1051 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 178| 8.

(3) نقله المجلسي في البحار 99 : 207| 5.

(4) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 295| 1463 ، والشيخ في التهذيب 5 : 213| 719 ، والاستبصار 2 : 268| 952 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162| 255 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 294| 2.

(5) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 296| 1469 ، والشيخ في التهذيب 5 : 222| 748 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162| 254 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 115| 4.

الصفحة 240 من 396