938 وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال :
« يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لايصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء » (1).
939 وسالته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال :
« لابأس » (2).
940 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرّق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً؟ قال :
« للا بأس ، غير أنه يسلّم في كل ركعتين » (3).
941 وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء ، لايعلم بها ، إلّا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال :
« نعم إلّا أن يكون هدياً فإنه لايجوز في الهدي » (4).
942 وسألته عن الضحية يخطىء الذي يذبحها فيسمي غيرصاحبها ، تجزىء صاحب الضحية؟ قال :
« نعم ، إنما هو مانوى » (5).
__________________
(1) نقله المجلسي في البحار 99 : 114| 3.
(2) روى الكليني في الكافي 4 : 349| 1 ، والصدوق في الفقيه 2 : 227| 1073 ، والشيخ في التهذبب 5 : 307| 1051 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 178| 8.
(3) نقله المجلسي في البحار 99 : 207| 5.
(4) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 295| 1463 ، والشيخ في التهذيب 5 : 213| 719 ، والاستبصار 2 : 268| 952 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162| 255 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 294| 2.
(5) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 296| 1469 ، والشيخ في التهذيب 5 : 222| 748 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162| 254 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 115| 4.




