« يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف » (1).
918 وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم ، وأهل السند ومصر ، من أين هو؟ قال :
« إحرام اهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة. وأهل اليمن من قرن المنازل. وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل البصرة » (2).
919 وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر (3) العمرة ماحاله؟ قال :
« ليس عليه شيء ، فليعد الإحرام بالحج » (4).
920 وسألته عن المملوك الموسر ، أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال : « نعم ، فإن عتق أعاد الحج » (5).
921 وسألته عن البدنة ، كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال :
« يعقلها ، إن شاء قائمة ، وإن شاء باركة » (6).
922 وقال : « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال » (7).
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 420| صدر الحديث 4 ، والطوسي في التهذيب 5 : 117| صدر الحديث 381 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 190| 389 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 206| 1.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 55| 169 باختلاف ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 126| 2.
(3) في نسخنا : قبل ، واثبتنا مافي نسخة الحر العاملي.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 169| 562 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 95| 1 ، والحر العاملي في الوسائل 9 : 33| 8.
(5) نقله المجلسي في بحاره 99 : 114| 1.
(6) نقله المجلسي في بحاره 99 : 285| 40.
(7) نقله المجلسي في بحاره 99 : 132| 1.




