مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 396

باب الحج والعمرة

914 عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال :

« يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحّى » (1).

915 وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ماهو ، وما على من فعله؟ قال :

« الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم » (2).

916 وسألته عن دخول الكعبة ، أواجب هو على كل من حج؟ قال :

« هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك » (3).

917 وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب ، فيذكر وهو في طوافه [ هل عليه ان يقطع طوافه؟ ] قال :

__________________

(1) نقله الحر العاملي في وسائله 9 : 60| 6.

(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 297| 1005 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 169| 1.

(3) نقله الحر العاملي في وسائله 9 : 372| 5.

الصفحة 235 من 396