896 وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال :
« لا بأس » (1).
897 وسألته عن الزكاة في الغنم ، فقال :
« من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور » (2).
* * *
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي 3 : 559| 2 ، والصدوق في الفقيه 2 : 16| 51 ، والطوسي في التهذيب 4 : 95 |272 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 125| 92 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 37| 1.
(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 47| 1.




