مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 396

باب الزكاة

892 وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية؟ قال :

« قد بُيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب » (1).

893 وسألته عن زكاة الحلي ، قال :

« إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة ».

وقال : « ليس على المملوك زكاة إلّا باذن مواليه ».

وقال : « ليس على الدين زكاة إلّا أن يشاء رب الدين أن يزكيه » (2).

894 وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال :

« يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاجب المال » (3).

895 وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ فقال :

« لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (4).

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 96 : 60| 18.

(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 37| 1 ، 31| 6.

(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 521| 12 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32| 6.

(4) روى نحوه الطوسي في التهذيب 4 : 34| 87 ، وكذا في الاستبصار 2 : 28| 79 ، ومثله في مسائل علي ابن جعفر : 179| 335 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32| 6.

الصفحة 229 من 396