باب الزكاة
892 وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية؟ قال :
« قد بُيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب » (1).
893 وسألته عن زكاة الحلي ، قال :
« إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة ».
وقال : « ليس على المملوك زكاة إلّا باذن مواليه ».
وقال : « ليس على الدين زكاة إلّا أن يشاء رب الدين أن يزكيه » (2).
894 وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال :
« يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاجب المال » (3).
895 وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ فقال :
« لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول » (4).
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 96 : 60| 18.
(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 37| 1 ، 31| 6.
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 521| 12 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32| 6.
(4) روى نحوه الطوسي في التهذيب 4 : 34| 87 ، وكذا في الاستبصار 2 : 28| 79 ، ومثله في مسائل علي ابن جعفر : 179| 335 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32| 6.




