« لا بأس » (1).
877 وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال :
« لا بأس » (2).
878 وسألته عن النضوح (3) يجعل فيه النبيذ ، أيصلح ان تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال :
« لا ، حتى تغتسل منه » (4).
879 وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع؟ قال :
« تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي » (5).
880 وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراه اليوم واليومين والساعة ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع؟ قال :
« تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ، إذا دام الدم ، وتغتسل كلما انقطع عنها ».
قلت : كيف تصنع؟ قال :
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 83 : 181| 5.
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 165| 267 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 297| 16.
(3) النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته « النهاية 5 : 70 ».
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 151| 200 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 97| 5.
(5) نقله المجلسي في بحاره 81 : 86| 7.




