مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 396

باب ما يجب على النساء من الصلاة

866 قال : وسألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بَالقراءة؟ قال :

« قدر ما تسمع » (1).

867 قال : وسألته عن النساء ، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال :

« لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدرما تسمع قراءتها » (2).

868 وسألته عن النساء ، هل عليهن افتتاح الصلاة ، والتشهد ، والقنوت ، والقول في صلاة الزوال ، وصلاة الليل ، ما على الرجل؟ قال :

« نعم » (3).

869 وسألته عن النساء ، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال :

« نعم » (4).

870 وسألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال :

__________________

(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 263| 1201 ، والطوسي في التهذيب 3 : 278| 815 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 125| 2.

(2) نقله المجلسي في بحاره 88 : 125| 2.

(3) نقله المجلسي في بحاره 88 : 125| 2.

(4) نقله المجلسي في بحاره 90 : 353| 4.

الصفحة 224 من 396