باب صلاة الكسوف
856 وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها؟ قال :
« متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك » (1).
857 وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، قال :
« تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ».
قال : « إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى ، فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين او ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها » (2).
858 وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال :
« إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء » (3).
* * *
__________________
(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| صدر الحديث 7 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 194| 408 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 140| 1.
(2) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| قطعة من الحديث 7 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 141| 1.
(3) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 292| 884 ، وكذا في الاستبصار 1 : 453| 1756 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55| ذيل الحديث 7 ، ونتله المجلسي في بحاره 91 : 142| 1.




