باب صلاة الجمعة والعيدين
838 وسألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال :
« لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته » (1).
839 وسألته عن القراءة في الجمعة ، بما يُقرأ؟ قال :
« بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها » (2).
840 وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال :
« إذا قامت الشمس صلِّ الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصلِّ الفريضة ، واذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة » (3).
841 وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الاذان أو بعده؟ قال :
« قبل الأذان » (4).
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 89 : 186|25.
(2) نقله المجلسي في بحاره 89 : 187| 25.
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 6 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 170| 9.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 247| 677 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| ذيل الحديث 6 ونقله المجلسي في بحاره 90 : 23| 6.




