مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 396

باب صلاة الجمعة والعيدين

838 وسألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال :

« لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته » (1).

839 وسألته عن القراءة في الجمعة ، بما يُقرأ؟ قال :

« بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها » (2).

840 وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال :

« إذا قامت الشمس صلِّ الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصلِّ الفريضة ، واذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة » (3).

841 وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الاذان أو بعده؟ قال :

« قبل الأذان » (4).

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 89 : 186|25.

(2) نقله المجلسي في بحاره 89 : 187| 25.

(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 6 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 170| 9.

(4) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 247| 677 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| ذيل الحديث 6 ونقله المجلسي في بحاره 90 : 23| 6.

الصفحة 215 من 396