فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس » (1).
824 وسألته عن الرجل يكون مستعجلاً ، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال :
« لا بأس » (2).
825 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدرمطيّن عليه؟ قال :
« لايصلح » (3).
826 وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ؟ قال :
« لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلّى الله عليه وآله » (4).
827 وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه؟ قال :
« لا بأس » (5).
828 قال : وقال أخي عليه السّلام :
« نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنّى شئتم » (6).
__________________
(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26.
(2) روى الطوسي في التهذيب 2 : 70| 255 ، وكذا في الاستبصار 1 : 314| 1170 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 11| 3.
(3) نقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128| 102 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 81| 36.
(5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 123| 2 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 128| 103 وفيه : لا ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 252| 20.
(6) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26.




