« ركعتين بركعة » (1).
819 وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال :
« اذا لم يلتفت فلا بأس » (2).
820 وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :
« إذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لايعود » (3).
821 وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه؟ قال :
« إن كان اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله » (4).
822 وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال :
« ذلك نقص في الصلاة » (5).
823 وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال :
« ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته
__________________
(1) روى مثله الكليني في الكافي 3 : 410| 2 ، والصدوق في الفقيه 1 : 238| 1048 ، والطوسي في التهذيب 2 : 170| 677 ونقله المجلسي في بحاره 84 : 342| 15.
(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 297| 16.
(3) رواه ابن الدريس في مستطرفات السرائر : 53| 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 263| 766 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 53| 3 ونقله المجلسي في بحاره 83 : 258| 2.
(5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 134| 10.




