مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 396

« أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه » (1).

813 وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال :

« إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس » (2).

814 وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف؟ قال :

« تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن » (3).

815 وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد؟ قال :

« نعم ، يقول : السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه » (4).

816 وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال :

« يسلّم ، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف » (5).

817 وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال :

« إذا سلّم الإمام فليقم من أحب » (6).

818 وسألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف يحتسب صلاته؟ قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 227| 1005 ، والطوسي في التهذيب 2 : 146| 569 باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 157| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 196| 24.

(3) نقله المجلسي في بحاره 85 : 297| 1.

(4) روى مثله الطوسي في التهذيب 2 : 328| 1348 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16.

(5) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 103| 387 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36.

(6) نقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36.

الصفحة 210 من 396