« يبني على ما صلى ، فإن كان قد فرغ من القراءة ، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة » (1).
808 وقال علي بن جعفر : قال أخي عليه السّلام :
« على الامام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير » (2).
809 وقال : قال أخي : قال علي بن الحسين عليه السّلام :
« وضع الرجل إحدى يديه على الاُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » (3).
810 وسألته رجل احتجم فاصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع؟ قال :
« إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منها شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلّى ، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله » (4).
811 وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال :
« لا ، ولكن يقتدي به » (5).
812 وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة (6) أو شبه ذلك؟ قال :
__________________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 160| 241 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 137| 29.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 287| 1153 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 362| 14.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 170| 288 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 325| 3.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 180| 341 ، باختلات في آخره ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 271| 8.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 101 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80 | 36.
(6) الحلمة : دردة تقع في جلد الشاة « الصحاح حلم 5 : 1903 ».




