760 وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟. قال :
« إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس » (1).
761 وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ، قال :
« يسلّم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك » (2).
762 وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فانخة الكتاب ، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال :
« يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » (3).
763 وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك أذا كان خطأ؟ قال :
« نعم » (4).
764 وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال :
« أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس » (5).
765 وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال :
__________________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 174| 821 ، والطوسي في التهذيب 2 : 356| 1473 ، وفي الاستبصار 1 : 391| 1490 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 152| 203 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 263| 3.
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181| 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 156| 8.
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181| 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192| 20.
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181| 345 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192| 20.
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181| 348 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 82| 37.




