مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 396

« يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه » (1).

732 وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال :

« لايصلح أن يفتح عليه » (2).

733 وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع؟ قال :

« يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها » (3).

734 وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى؟ قال :

« يعتد بما يفتتح به من التكبير » (4).

735 وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم ردّ اليَّ مالي وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :

« لا يفعل ذلك أحب اليَّ » (5).

736 وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال :

« لا ، أن يسلم بين كل ركعتين » (6).

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 88 : 53| 12.

(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16.

(3) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 152| 598 ، وكذا في الاستبصار 1 : 358| 1360 ونقله المجلسي في بحاره 88 : 155| 6.

(4) نقله المجلسي في بحاره 88 : 191| 19.

(5) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16.

(6) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26.

الصفحة 195 من 396