« يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه » (1).
732 وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال :
« لايصلح أن يفتح عليه » (2).
733 وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع؟ قال :
« يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها » (3).
734 وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى؟ قال :
« يعتد بما يفتتح به من التكبير » (4).
735 وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم ردّ اليَّ مالي وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :
« لا يفعل ذلك أحب اليَّ » (5).
736 وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال :
« لا ، أن يسلم بين كل ركعتين » (6).
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 88 : 53| 12.
(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16.
(3) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 152| 598 ، وكذا في الاستبصار 1 : 358| 1360 ونقله المجلسي في بحاره 88 : 155| 6.
(4) نقله المجلسي في بحاره 88 : 191| 19.
(5) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16.
(6) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26.




