مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 396

له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال : « لا بأس » (1).

727 وسألته عن خنزير اصاب ثوباً وهو جاف ، اتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال :

« نعم ، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه » (2).

728 وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، قال :

« إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك » (3).

729 وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل؟ قال :

« إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس » (4).

730 وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة ، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال :

« يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه واتم » (5).

731 وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ، يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة « أو في ثنتين؟ قال :

__________________

(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165| قطعة من الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107| 4.

(2) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 61 | 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 261| 760 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 54| 1.

(3) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 60| 3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 261| 761 ، كذا في مسائل علي ابن جعفر : 192| 399 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58| 11.

(4) رواه الطوسي في التهذيب 424 : 1 / ذيل الحديث 1347 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 193| 402 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 127| 2.

(5) نقله المجلسي في بحاره 87 : 36| 23.

الصفحة 194 من 396