721 وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (1) فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال :
« لا يصلي فيه حتى يغسله » (2).
722 وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب ، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال :
« اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء » (3).
723 وسألته عن الرجل يتوشح (4) بالثوب في الصلاة ، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟ قال
« لا بأس » (5).
724 وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال :
« إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » (6).
725 وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه [ على ] الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك؟ قال :
« نعم » (7).
726 وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح
__________________
(1) وَكف السطح : قطر منه الماء. « الصحاح وكف 4 : 1441 ».
(2) نقله المجلسي في بحاره 80 : 136| 3
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 60| 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 80| 59| 16.
(4) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم « مجمع البحرين وشح 2 : 423 ».
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 378 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 202| 12.
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 192| 398 ، ونقله المجلسي في البحار 80 : 11| 1.
(7) نقله المجلسي في بحاره 83 : 184| 12.




