مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 396

716 وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أوأصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ، أويفتشه؟ قال :

« إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح له » (1).

717 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال :

« لايصلح » (2).

718 وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فاصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه ، او يصلي عرياناً؟ قال :

« إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً » (3).

719 وسألته عن رجل مر فى ماء مطر قد صب فيه نهر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال :

« لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس » (4).

720 وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلى فيها؟ قال :

« إذا غسلت بالماء فلا بأس » (5).

__________________

(1) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 333| 1374 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186| 367 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16.

(2) نقله المجلسي في بحاره 83 : 184| 12 ، والحر العاملي في وسائله 3 : 330| 7.

(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 160 | 756 ، والطوسي في التهذيب 2 : 224| 884 ، وكذا في الاستبصار 1 : 169| 585 ، وفيها : فأصاب ثوباً ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 261| 11.

(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7| 7 والطوسي في التهذيب 1 : 418| 1321 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11| 1.

(5) نقله المجلسي في بحاره 83 : 259| 4.

الصفحة 192 من 396