706 وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال :
« إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به ، وإن كان دم فلينصرف » (1).
707 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه؟ وهل ينقض الوضوء؟ قال :
« لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه » (2).
708 وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال :
« إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء » (3).
709 وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال :
« يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى » (4).
410 وسألته عن رجل كان في صلاته ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ،
__________________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| قطعة من الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 293|16.
(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 36| 7 ، والطوسي في التهذيب 1 : 345| 1009 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 212| 1.
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165| قطعة من الحديث 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 378| ضمن الحديث 1576 ، وكذا في الاستبصار 1 : 404| صدر الحديث 1542 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16.
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165| 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 378 : 1576 ، وكذا في الاستبصار 1 : 404| 1542 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16.




