« يضع بينه وبينه عوداً أو قصبة أو شيئاً يقيمه بينهما ، ويصلي ، ولا بأس ».
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ، أو ما عليه؟ قال :
« لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء » (1).
702 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال : « لا بأس » (2).
703 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : « لا بأس » (3).
704 وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار وعليه نعل من جلد الحمار وصلى ، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال :
« لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلّا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلي وهي معه » (5).
705 وسألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً ، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال :
« لا بأس إذا شق عليه أن بجكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل » (6).
__________________
(1) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه 1 : 164| ضمن الحديث 775 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 187| 372 ، ونقله المجلسي في بحاره : 83 : 295| 2.
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| صدر الحديث 775 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 168 | 386 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2.
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| ضمن الحديث 775 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186| 369 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2.
(4) الدبّة : إناء لحفظ الدهن وغيره. انظر « الصحاح دبب 1 : 124 ».
(5) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| ضمن الحديث 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 374| ذيل الحديث 1553 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 223| 10.
(6) نقله المجلسي في بحاره 84 : 293| 16.




