مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 396

ثياب؟ قال :

« لا بأس » (1).

697 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وفي كَفه شيء من الطير؟ قال :

« إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس » (2).

698 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال : « لا بأس » (3).

699 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت المبتل ، وهو يجد أرضاً جدداً (4)؟ قال :

« لا بأس » (5).

700 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال :

« لايصلح له أن يستقبل النار » (6).

701 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال :

__________________

(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 161| 760 وفيه : يصلي وأمامه مشجب عليه ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2.

(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 404| 33 ، والصدوق في الفقيه 1 : 165| 775 باختلاف في السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 305| 28.

(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 162| 761 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2.

(4) الارض الجدد : الصلبة « الصحاح جدد 2 : 452 ».

(5) رواه الكليني في الكافي 3 : 332| 16 ، والصدوق في الفقيه 1 : 162| 762 ، والطوسي في التهذيب 2 : 304| 1230 ، وفي الجميع ذيل الحديث. ونقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5.

(6) رواه الكليني في الكافي 3 : 391 | 16 ، والصدوق في الفقيه 1 : 162| 763 ، والطوسي في التهذيب 2 : 225| 889 ، وكذا في الاستبصار 1 : 396| 1511 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2.

الصفحة 188 من 396