681 وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (1) على الفراش ، وغيره من المتاع ، ثم يصلي عليه؟ قال :
« إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس » (2).
682 وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ، ثم يسجد عليه؟ قال : « إن كان مريضاً فليضع مروحة ، وأما العود فلا يصلح » (3).
683 وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القتّ (4) والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال :
« لايصلح له إلّا أن يكون مضطراً » (5).
684 وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أوكتاناً؟ قال :
« إذا كان مضطراً فليفعل » (6).
685 قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها؟ قال : « لا » (7).
686 وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين
__________________
(1) البوريا : الحصير الخشن « مجمع البحرين برا 1 : 52 ».
(2) نقله المجلسي في بحاره 85 : 144| 1.
(3) نقله المجلسي في بحاره 85 : 145| 1.
(4) القَتّ : النبات المعروف تأكله الدواب : وفصحاه الفصفصة ، انظر « الصحاح قتت 261 : 1 ».
(5) نقله المجلسي في بحاره 85 : 145| 1.
(6) نقله المجلسي في بحاره 85 : 145| 1.
(7) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 373| ضمن الحديث 1551 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 193| 401 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 331| 3.




