« إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك » (1).
676 وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال :
« لا بأس » (2).
677 وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ، قال :
« نعم ، لا بأس » (3).
678 وسألته عن وقت الظهر ، قال :
« نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك » (4).
679 وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال :
« إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت » (5).
680 وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال :
« قد أم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في ثوب واحد متوشح به » (6).
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112| 8.
(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112| 8.
(3) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112| 8.
(4) روى نحوه الصدوق في الفقيه 1 : 139| 646 والطوسي في التهذيب 2 : 21| 57 ، والاستبصار 1 : 248| 889 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 27| 4.
(5) نقله المجلسي في بحاره 83 : 27| 4.
(6) نقله المجلسي في بحاره 88 : 91| 54.




