وإن كان الماء متفرقاً ، يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلّا اغتسل من هذا وهذا.
وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله » (1).
668 وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم؟ قال :
« إن غسله أجزأه ، وإلّا تيمم » (2).
قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال :
« الثلج إن بلَّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم » (3).
669 وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين؟ قال :
« إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » (4).
670 وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها ، فيخرج منه الشيء ، فما عليه؟ قال :
__________________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 416| 1315 ، والاستبصار 1 : 28| 73 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 348| 1.
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 183| 355 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146| 3.
(3) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 192 | 554 ، وكذا في الاستبصار 1 : 158| 547 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 109| 60 باختلاف يسير ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 183| 356 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146|3.
(4) نقله المجلسي في بحاره 81 : 25| 1.




