مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 396

« ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها » (1).

664 وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة ، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال :

« لا بأس » (2).

665 وسألته عن ماء البحر ، أيتوضأ منه؟ قال :

« لا بأس » (3).

666 وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال :

« إن وجدماءاً غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه » (4).

667 وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعاً ، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مداً للوضوء ، وهو متفرق ، كيف يصنع؟ « قال :

إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفاً أمامه ، وكفاً عن يمينه ، وكفاً عن يساره ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى.

وإن كان للوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه.

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 3 : 6| 8 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409| 1288 ، والاستبصار 1 : 44| 123 ، وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23| 1.

(2) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 246| صدر الحديث 709 ، وكذا في الاستبصار 1 : 42| 118 ، ونقله المجلسي في البحار 80 : 23| 1.

(3) نقله المجلسي في بحاره 80 : 8| 1.

(4) نقله المجلسي في بحاره 80 : 14| 1.

الصفحة 181 من 396