659 وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال :
« إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك ، إلّا أن يغسل يده قبل ذلك » (1).
660 وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ؟ قال :
« لا بأس » (2).
661 وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال :
« ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به (3). »
662 وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة ، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين » (4).
663 وسألته عن رجل يستقي من بئرماء فرعف فيها ، هل يتوضأ منها؟ قال :
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 80 : 14| 1.
(2) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 9| 3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 227| 657 وكذا في الاستبصار 1 : 19| 41 ، وفي مسائل علي جعفر بن جعفر : 191| 393 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 72| 1.
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 6| 8 ، صدر الحديث 8 ، والصدوق في الفقيه 1 : 15| 29 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409| صدر الحديث 1288 ، وكذا في الاستبصار 1 : 44| صدر الحديث 123 ، ونقله المجلسي في بحاره 23 : 80 / 1.
(4) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 6| 8 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409| 1288 ، وكذا في الاستبصار 1 : 44| 123 ، وفيها : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23| 1.




