« إذا جرى فلا بأس » (1).
655 وسألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :
« لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء » (2).
656 وسألته عن العظاية (3) والحية والوزعة تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :
« لا بأس » (4).
657 وسألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن (5) ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :
« لا بأس » (6).
658 وسألته عن رجل يكون على غير وضوء ، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال؟
« إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء » (7).
__________________
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7| 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 411| 1297 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11| 1.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419| صدر الحديث 1326 ، وكذا في الاستبصار 1 : 21| 49 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 14|1.
(3) العظاية : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية ، وجمع الاُولى عظاء والثانية عظايات « مجمع البحرين عظا 1 : 298 ».
(4) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419| ضمن الحديث 1326 ، وكذا في الاستبصار 1 : 23| 58 ، وعلي إبن جعفر في مسائله : 193| 404 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 70| 1.
(5) الدن : الحِب. « الصحاح دنن 5 : 2114 ».
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 193| 405 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 70| 1.
(7) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 359| 1082 ، وكذا في الاستبصار 1 : 75| 231 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 183| 353 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 260| 7.




