قال :
« يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه » (1).
650 وسألته عن رجل توضأ ونسى غسل يساره ، قال :
« يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها » (2).
651 وسألته عن رجل يكون على وضوء ، شك على وضوء هو أم لا؟
قال : « إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » (3).
652 وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم ، أينقض ذلك الوضوء؟ قال :
« لا ، ولكن يتمضمض » (4).
653 وسألته عن رجل يتكئ ، في المسجد ، فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء؟ قال :
« إذا شك فليس عليه وضوء » (5).
654 وسألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ قال :
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 80 : 263| 10.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 98| 257 ، وكذا في الاستبصار 1 : 73| 226 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 358| 1.
(3) نقله المجلسي في بحاره 80 : 358| 1.
(4) نقله المجلسي في بحاره 80 : 212| 1.
(5) نقله المجلسي في بحاره 80 : 358| 1.




