عليه السّلام عما يحل للمرأة أن تَصَّدَّق من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : « المأدوم » (1).
634 محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول.
« زوّج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم علياً فاطمة صلوات الله عليه وعليها على درع حطمية تسوى ثلاثين درهماً » (2).
635 محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام قاعداً ، فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى ، ايضحي بالخصي؟ قال : فقال :
« إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم » (3).
636 محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلّا من الوقت ، فخشيت أن لا نجد الماء ، فلم أجد بداً من أن أحرم معهم.
قال : فدخلنا على أبي عبدالله عليه السّلام فقال له ضريس بن عبدالملك : إن هذا زعم انه لا ينبغي الإحرام ، إلّا من العقيق ، قال :
« صدق. ثم قال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن قرن المنازل ، ولأهل نجد
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 104 : 76|1.
(2) رواه الكليني في الكافي 5 : 377|4 ، والطوسي في التهذيب 7 : 364| 1477 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 347| 6.
(3) روى نحوه الطوسي في التهذيب 5 : 207|692 ، وكذا في الاستبصار 2 : 265|937 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 294|1.




