التي رأيت. قال : « نعم يقصر » (1).
626 محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الصلاة قاعداً أو يتوكأ على عصى ، أو على حائط ، فقال :
« لا ، ما شان أبيك وشان هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعدُ ، إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بعد ما عظم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى ( طه * مَا أنزَلنَا عَلَيكَ القرآنَ لِتَشقَى ) (2) فوضعها ».
ثم قال أبو عبدالله : « لا بأس بالصلاة وهو قاعد ، وهو على نصف صلاة القائم. ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط قال : ولكن يقرأ وهو قاعد ، فإذا بقيت ايات قام فقرأهن ثم ركع » (3).
627 محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ، فقال :
« إن الثوب لا يجنب الرجل » (4).
628 محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن. الشاذكونة (5) يصيبها الاحتلام ، ايصلى عليها؟ قال : « لا » (6).
__________________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 208| 497 ، وكذا في الاستبصار 1 : 224| 793 ، ونقله المجلسي في بحاره : 89 : 58 |23.
(2) طه 20 : 1 2.
(3) نقله المجلسي في بحاره 84 : 339| 10 و 87 : 39| 28 ، واضاف المجلسي بعد نقله الحديث قائلاً : يدل على انه علم بنور الامامة ان السؤال كان لوالده. فلذا تعرض له ...
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 39| 151 ونقله المجلس في بحاره 81 : 66|49.
(5) الشاذكونة : نياب غلاظ مضربة تعمل باليمن « القاموس المحيط شذن 4 : 239 ».
(6) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 369| 1536 ، وكذا في الاستبصار 1 : 393|1501 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 285| 1.




