قال : وقلت له : جعلت فداك ، إذا كانت الحرة تحت العبد؟
قال : « قال أبي : قال علي عليه السّلام : الطلاق والعدة بالنساء » (1).
50 وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام :
« تطلق الحرة ثلاثاً ، وتعتد ثلاثاً » (2).
51 قال حماد : وسمعت أبا عبدالله يقول :
« خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى تبوك ، وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيثما توجهت به ويومق إيماءً » (3).
52 قال : وسمعت أبا عبدالله يقول :
« إن جدي علي بن الحسين قال : كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ، ثم يظهر عيب ، أن البيع لازم لا يردها ويأخد أرش العيب » (4).
53 قال : « وسمعت أبي يقول :
قال أبي رضي الله عنه : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بشاهد ويمين » (5).
54 وعنه قال : سمعت أبا عبدالله يقول :
« قال أبي : ما زوج رسول الله صلّى الله عليه وآله شيئاً من بناته ، ولا تزوج
__________________
(1) روى الكليني في الكافي 6 : 167|2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 351|1676 ذيل الحديث ، وفي الكافي 6 : 169|1 ، والتهذيب 8 : 54|537 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 183|3.
(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 167| ذيل الحديت 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183|4.
(3) رواه الشهيد الأول في الأربعين : 36 ، ونقله المجلسي في البحار 87 : 40|29.
(4) رواه الشيخ الطوسي في تهذيبه 7 : 61|263 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 109|1.
(5) رواه الكليني في الكافي 7 : 385|2 ، والشيخ في تهذيبه 6 : 275|748 ، والاستبصار 3 : 33|112 ، والشهيد الأول في الاربعين : 36 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 277|3.




