رضعات » (1).
606 وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال :
« يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من قرب » (2).
607 وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، قال سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول هو ساجد :
« اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي ، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني » (3).
608 وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن المتعة ، فأخبرني أنها حلال ، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه (4).
609 قال علي بن رئاب : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن المرأة الفاجزة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال :
« نعم ، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه (5) مخافة الولد » (6).
__________________
(1) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 313|1298 ، وكذا الاستبصار 3 : 195|704 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 322|2.
(2) رواه الكليني في الكافي 4 : 308|4 ، والطوسي في التهذيب 9 : 227|893 ، وكذا الاستبصار 2 : 318|1128 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 116|5.
(3) نقله المجلسي في بحاره 47 : 17| 5.
(4) روى نحوه الكليني في الكافي 5 : 457|3 ، والطوسي في التهذيب 7 : 260| 1126 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 299| 6.
(5) في هامش « م » : ماءه.
(6) روى نحوه احمد بن عيسى في نوادره : 135| 348 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 6| 1.




