« لئن أدع شهود (1) الأضحى عشر مرات ، أحب إليَّ من أن أدع شهود الجمعة مرة واحدة من غير علة » (2).
564 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال :
« الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم » (3).
565 أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يقول في المختلعة :
« إنها تطليقة واحدة » (4).
566 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
« كان نقش خاتم أبي محمد بن علي عليه السّلام : العزة لله جميعاً ، وكان في يساره يستنجي بها. وكان نقش خاتم علي عليه السّلام : الملك لله ، وكان في يده اليسرى يستنجي بها » (5).
567 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يقول :
« لا بأس بأن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان ، فإذا خرج الإمام فلا يتخطأن أحد رقاب الناس وليجلسن حيث تيسر ، إلا من جلس على الأبواب ومنع الناس ان يمضوا إلى السعة فلا حرمة له أن
__________________
(1) في التهذيب زيادة : حضور ، وكذا في نسخة الحر العاملي.
(2) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 247|676 ، ونقله الحر العاملي في وسائله 5 : 5 |18.
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 173 | 817 ، ونقله الحر العاملي في وسائله 3 : 292 | 10.
(4) نقله المجلسي في بحاره 104 : 163|2.
(5) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 31|83 ، وكذا الاستبصار 1 : 48|134 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 201|7.




