« لا حدّ عليه ، ولكن يضرب أسواطاً » (1).
558 أبو البختري ، عن ، جعفر ، عن أبيه :
« أن علياً عليه السّلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث بالنكاح » (2).
559 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه رُفعِ إلى علي عليه السّلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباَ ، فأراد أن يقر بواحدٍ وينفي الآخر ، فقال :
« ليس ذاك له ، إما أن يُقِرَّ بهما جميعاً ، وإما أن ينكرهما جميعاً » (3).
560 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام قال :
« غسل صوف الميت ذكاته » (4).
561 وعنه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علياً عليه السّلام قال :
« المريض يُرمى عنه ، والصبي يُعطى الحصا فيرمي » (5).
562 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يقول :
« اعتدَّ في زكاتك بما أخذ العشّار منك ، وأخفها عنه ما قدرت » (6).
563 عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يقول :
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 79 : 119|14.
(2) روى نحوه الصدوق في الفقيه 4 : 248| 174 باب ميراث المجوس ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 360| 1.
(3) نقله الحر العاملي في وسائله 15 : 602|1 ، والمجلسي في البحار 104 : 61|4.
(4) نقله المجلسي في بحاره 66 : 49|5.
(5) روى صدر الحديث ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 324 ، وابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 71 ونقله المجلسي في بحاره 99 : 272|5.
(6) نقله المجلسي في بحاره 96 : 77|1.




